أبي بصير

58

مسند أبي بصير

161 - - 161 . التهذيب : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة ، إعادة الصلاة إذا علم . « 1 » 162 - - 162 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسين بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتّى يذهب الليل ؟ قال : يومئ إيماءً برأسه عند كل صلاة . وعن الرجل استفرغه بطنه ؟ قال : يومئ برأسه . « 2 » 163 - - 163 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزةٌ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ليس به بأس . « 3 » 164 - - 164 . الاستبصار : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرَّجل ويعرق فيه ؟

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 202 ( باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 93 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 182 ( كتاب الطهارة ، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1061 ( كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 9 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 349 ( باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 22 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 977 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 54 ( كتاب الطهارة ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ؛ ج 2 ، ص 1024 .